الشيخ محمد باقر الإيرواني
38
كفاية الأصول في اسلوبها الثانى
ثمّ إنه بناء على هذا - وهو أن الاحتياط باطل وليس بجائز أما لمحذور لزوم الإخلال بالنظام أو لمحذور اللعب - يتعيّن الحكم ببطلان عبادة تارك طريق الاجتهاد والتقليد فيما إذا أراد الاحتياط ، فالاحتياط منه يقع باطلا ويتعيّن عليه سلوك طريق الاجتهاد أو طريق التقليد لا غير . توضيح المتن : وأنت خبير بعدم . . . : هذا ردّ على الوجه الأوّل من الوجوه الثلاثة ، أي إنه لا يلزم الإخلال بقصد الوجه أبدا . وقوله : بوجه هو بمعنى أبدا . فالإخلال إنما يكون به : أي بالتمييز . واحتمال اعتباره . . . : هذا شروع في ردّ الوجه الثاني . ثمّ إن الأنسب حذف كلمة أيضا ، لأن قصد الوجه لم يكن احتمال اعتباره ضعيفا حتّى يصح الإتيان بكلمة أيضا . وعليه لا بدّ وأن يفسر المقصود هكذا : إن لزوم الإشكال من ناحية الوجه الثاني ضعيف جدا كما كان الإشكال من ناحية الوجه الأوّل ضعيفا جدا . مع أنه مما يغفل . . . : أي والحال أن عامة الناس يغفلون عن احتمال مدخلية التمييز في الغرض فلا يحكم عقلهم عليه بلزوم الاحتياط من باب لزوم تحصيل اليقين بتحقّق غرض المولى . كما نبهنا عليه سابقا : يعني في مبحث التعبدي والتوصلي . وأما كون التكرار لعبا . . . : هذا شروع في ردّ الوجه الثالث . إلّا من الظن به كذلك : أي الظن بالامتثال تفصيلا فلا إشكال في تقديم الامتثال العلمي الإجمالي على الامتثال الظني - والمقصود كما قلنا الظن المطلق وإلّا فالظن الخاص حكمه حكم العلم - لو فرض أن اعتباره كان خاصا بحالة عدم التمكن منه .